Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52069 بتاريخ 02/10/2023 : غرامة التصرف لا تقضى عند قيام نزاع استحقاقي غير محسوم حول نطاق الحق المدعى به
Principe juridique
- تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية تامة في فهم الوقائع وتقييم مؤيدات الدعوى واستخلاص النتائج القانونية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من الخطإ أو التحريف أو الإهمال.
- تكييف نطاق التصرف القانوني عند تفسير عقد الهبة واستخلاص ما إذا كان يشمل الأصل التجاري أو يقتصر على العقار يعد من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تعاد مناقشتها أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل متماسكا ومبنياً على معطيات ثابتة.
- قيام خلاف استحقاقي غير محسوم بشأن الحق المدعى به يمنع المحكمة المتعهدة بدعوى غرامة التصرف من القضاء بإلزام المطلوب بالأداء ما دامت مسألة الاستحقاق لم يقع حسمها بحكم يحدد صاحب الحق على وجه نهائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 من م ا ع-الفصلين 201 من م ا ش و 514 من م ا ع-الفصل 17 من م ح ع-الفصل 559 مدني-الفصل 23 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 513 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.