Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75633 بتاريخ 02/09/2019 : بطلان اليمين الحاسمة لا يقوم لمجرد عدم التنصيص على الصفة متى انصرفت إلى من عيّنته مأموريتها

J P 75633/20192 septembre 2019

Principe juridique

  1. لا تبطل اليمين الحاسمة لمجرد عدم ذكر الحالف لصفته عند أدائها متى كانت مأموريتها قد عيّنت صفته بوضوح وكانت عبارة اليمين منسجمة مع هذا التعيين بما يفيد انصرافها إلى ممثل الشخص المعنوي لا إلى الحالف بصفته الشخصية.
  2. الطعن بالتعقيب لا يقبل إلا إذا تأسس على عيب قانوني من الحالات المحددة حصرا، ولا يمتد نطاق رقابة محكمة التعقيب إلى المسائل الواقعية التي تستلزم تحقيقا أو تقديرا موضوعيا.
  3. لا يجوز للخصوم إثارة طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة التعقيب لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، ويترتب عن ذلك عدم قبول مراقبة ما لم يُطرح ابتداء أمام محكمة الاستئناف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 505 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.