Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24178/2021 بتاريخ 26/02/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية المثارة استئنافيا
Principe juridique
- لا يتحقق الإقرار الحكمي بمجرد عدم حضور المطلوب بالطور الاستئنافي، إذ إن إنتاجه القانوني يقتضي حضور الخصم بمجلس الحكم ودعوته للإجابة وإصراره على السكوت دون طلب أجل.
- لا يعد اعتماد المحكمة على وثيقة مودعة بملف القضية سبق الاحتجاج بها من الخصوم خروجا عن مبدأ الحياد، طالما استندت إليها في إطار ما طرح عليها من وسائل دفاع.
- يكون تعليل الحكم غير كاف متى أغفل الرد على الدفوع الجوهرية المثارة من الخصم ولم يبيّن موقفه من الحجج المدلى بها لتأسيسها، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون ويهضم حق الدفاع.
- يشوب القرار قصور التعليل عندما يعلل رفض الطلب على أساس نزاع غير مطروح أصلا، فينصرف تعليله إلى مسألة مغايرة لموضوع الدعوى بما يفقده الارتباط اللازم بين الأسباب والطلبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 429 من م ا ع-الفصل 79 و12 من م م م ت-الفصل 454 من م ا ع-الفصول 2 و43 و56 و 1472 و1462 من م ا ع-الفصول 28 و29 و30 و15 من م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.