Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46332 بتاريخ 01/03/2023 : قصور التعليل عند عدم حسم التكييف القانوني للتنبيه التجاري
Principe juridique
- يستقيم التبليغ إذا سلّم النظير إلى من يكون في خدمة المخاطَب أو يمثله بالمقر بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته، ويستفاد تحقق هذين الشرطين من كل قرينة قانونية معتبرة تثبت صفة المتسلم واتصاله بالمخاطَب.
- لا يعد إصدار الأحكام التحضيرية والإذن بالإدلاء بالمؤيدات أو سائر الأعمال الاستقرائية خرقا لمبدأ الحياد المنصوص عليه بالفصل 12 من م م م ت ما دام ذلك ينحصر في تمحيص ما قدمه الخصوم وتقديره دون تكوين حججهم أو إتمامها أو إحضارها.
- يشوب التعليل قصور يوجب النقض متى لم تحسم المحكمة التكييف القانوني للتنبيه التجاري عند تضمنه مضامين متعارضة تارة في اتجاه تعديل معين الكراء وتارة في اتجاه تجديد العلاقة التسويغية بشروط جديدة، لأن اختلاف النظام القانوني المنطبق يقتضي تركيز القضاء على أساس قانوني واحد واضح.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من م. م. م ت-الفصل 6 م م م م ت-القانون ع82دد لسنة 2002-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 559 من م ا ع-القانون. عدد 37 لسنة 77-الفصل 27 من القانون 375 مد لسنة 1977-الفصل 4 من قانون 1977-الفصل 5-الفصل 24-الفصل 25 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.