Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52085.2020 بتاريخ 31/01/2023 : بطلان إجراءات الإعلام لا يقضى به إلا بقيام الضرر للمتمسك به
Principe juridique
- الإجراءات القضائية وسائل لضمان حقوق الدفاع وحسن سير الخصومة وليست غاية في ذاتها، فلا يترتب البطلان بمجرد المخالفة الشكلية متى تحققت الغاية الإجرائية التي قصدها المشرع من الإجراء.
- تعلّق آجال الحضور بمصلحة الخصوم يقتضي عدم القضاء ببطلان إجراءات الإعلام إلا إذا ترتب عن الإخلال بها تخلف المعني بالإجراء عن الحضور أو قام ضرر فعلي للمتمسك بالبطلان.
- حضور الخصم المعني بالإعلام وتمكينه من الدفاع ينفي الضرر الإجرائي، ويمنع اتخاذ الدفع بالبطلان وسيلة لإهدار الحق متى لم تمس المخالفة بضمانات المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 فقرة5 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.