Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92591 بتاريخ 06/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني

J P 92591/20256 octobre 2025

Principe juridique

  1. يُعدّ عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا موجبا لسقوط الطعن شكلا.
  2. تتعلق الشروط القانونية المنظمة للطعن بالتعقيب وإجراءاته بالنظام العام بما يفرض على محكمة التعقيب إثارة موجبات السقوط من تلقاء نفسها عند توفرها.
  3. يُحتسب أجل تقديم مستندات الطعن ابتداء من تاريخ تسلم الطاعن أو محاميه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م إ ج ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.