Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92591 بتاريخ 06/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة الأسباب في الأجل القانوني
Principe juridique
- يُعدّ عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا موجبا لسقوط الطعن شكلا.
- تتعلق الشروط القانونية المنظمة للطعن بالتعقيب وإجراءاته بالنظام العام بما يفرض على محكمة التعقيب إثارة موجبات السقوط من تلقاء نفسها عند توفرها.
- يُحتسب أجل تقديم مستندات الطعن ابتداء من تاريخ تسلم الطاعن أو محاميه نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.