Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54028.2022 بتاريخ 31/03/2023 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع

J P 54028.2022/202331 mars 2023

Principe juridique

  1. يعدّ الاستدعاء للجلسة بالطور الاستئنافي مستوفيا لشروطه القانونية متى تضمّن البيانات الإجرائية الجوهرية المتعلقة بموعد الجلسة الأولى والدائرة وعدد القضية والمحكمة وموضوع الدعوى وتم تبليغه بواسطة عدل التنفيذ.
  2. لا يجوز للخصم إثارة دفع أو منازعة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع لمناقشته والرد عليه، باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  3. يستثنى من عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما كان متعلقا بمسألة تهم النظام العام أو بخرق قاعدة من قواعد الاجراءات الاساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.