Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31519 بتاريخ 28/06/2022 : جريمة تكوين عصابة للمخدرات تستوجب تعليلا يبين الأفعال المكونة للدور الإجرامي
Principe juridique
- يكون تعليل الإدانة من أجل تكوين عصابة والانخراط فيها كافيا متى تضمن بيانا للأفعال المنسوبة لكل متهم على نحو يبرز استغراقها لعناصر الجريمة.
- لا ينهض مطعن ضعف التعليل وخرق القانون إذا استخلصت محكمة الموضوع قيام الجريمة في نطاق سلطتها التقديرية اعتمادا على اعترافات مفصلة ومستندات صحيحة لا لبس فيها.
- ترفض محكمة التعقيب الطعن متى تبين لها أن القرار المطعون فيه احترم القانون ولم يشبه تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 6 من قانون المخدرات-القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992-الفصول 1 و 2و 4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.