Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31519 بتاريخ 28/06/2022 : جريمة تكوين عصابة للمخدرات تستوجب تعليلا يبين الأفعال المكونة للدور الإجرامي

J P 31519/202228 juin 2022

Principe juridique

  1. يكون تعليل الإدانة من أجل تكوين عصابة والانخراط فيها كافيا متى تضمن بيانا للأفعال المنسوبة لكل متهم على نحو يبرز استغراقها لعناصر الجريمة.
  2. لا ينهض مطعن ضعف التعليل وخرق القانون إذا استخلصت محكمة الموضوع قيام الجريمة في نطاق سلطتها التقديرية اعتمادا على اعترافات مفصلة ومستندات صحيحة لا لبس فيها.
  3. ترفض محكمة التعقيب الطعن متى تبين لها أن القرار المطعون فيه احترم القانون ولم يشبه تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 6 من قانون المخدرات-القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992-الفصول 1 و 2و 4 و5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18/05/1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.