Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83170 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات إلا بتقديم مضمون اجتماعي لمطلب الضمّ
Principe juridique
- لا يُطبّق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا إذا توفرت شروطه القانونية وفي مقدمتها ضرورة تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضم المستحقات.
- عند انتفاء مطلب الضم وفق مقتضيات القانون عدد 105 لسنة 1995 يظل النزاع محصورا في مطالبة المؤجر بدفع المساهمات المخولة قانونا ولا مجال للاحتكام إلى قواعد احتساب المساهمات المرتبطة بضمّ الخدمات.
- يكون القرار معللا تعليلا سائغا متى استند إلى فهم الوقائع واستخلص النتائج القانونية على ضوء النصوص المنظمة للنزاع دون أن يُعدّ مجرد التمسك بنص قانوني غير منطبق سببا لاعتبار التعليل ضعيفا.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 م مم ت-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995 الفصلين 04 و 05 منه-الفصل 123 من م م م ت-الفصول 03 و 04 و 05 من ذلك القانون-أحكام الفصل 123 من م م م ت-أحكام الفصل 101 من م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.