Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21513/2020 بتاريخ 30/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد انطباق الفصل 25 من مجلة الشغل دون بيان السند المادي لتكييف انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تقدير وقائع النزاع من إطلاقات محكمة الموضوع رهين استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف مع بيان ما اعتمدته من مستندات مادية واضحة وتعليل استنتاجاته تعليلا مؤسسا حتى يمكن مراقبة حسن تنزيل حكم القانون على الوقائع المكيّفة.
- يكون الحكم فاقدا للتسبيب السليم إذا انتهى إلى استبعاد انطباق نص قانوني دون بيان السند المادي الذي بُني عليه تكييف الواقعة القانونية الحاسمة التي يتوقف عليها مآل الطلب.
- كلما كان الحق في غرامات الطرد متوقفا على تكييف طبيعة انقطاع العلاقة الشغلية تعيّن على المحكمة أن تحسم هذا التكييف صراحة وأن تفحص طبيعة المستحقات التي وقع خلاصها وما إذا كانت تشمل غرامات الطرد قبل القول بسقوط الحق فيها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.