Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79255 بتاريخ 26/11/2019 : إثبات انقضاء الالتزام يتحمل عبئه المدين عند ثبوت أصل الدين
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان تعليلها سليما مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومتّسقا مع النتيجة التي انتهت إليها.
- عند ثبوت الالتزام في ذمة المدين يكون عبء إثبات انقضائه أو عدم لزومه محمولا عليه، ولا يكفي مجرد الدفع بالخلاص دون تقديم ما يعضده من حجج.
- متى تأسس الحكم على اختبار منجز وفقا للصيغ القانونية مستجيبا لشروطه الشكلية والأصلية فإن الطعن فيه يقتضي تقديم ما يفيد خلافه، وإلا بقي الاختبار سندا كافيا للاستخلاص القضائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 421 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.