Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35950 بتاريخ 14/10/2022 : توجيه تهمة المشاركة في الاتجار بالبشر متى استند إلى قرائن جدية كافية
Principe juridique
- لدائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، سلطة مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، شريطة أن تُبيّن في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي اعتمدتها وأن تكون تلك الأسباب منتجة للنتيجة التي انتهت إليها.
- استقرار تصريحات الضحية ودقة روايتها وتساندها مع بقية عناصر الملف، متى خلت من موجب الاتهام الباطل، يُعدّ قرائن جدية كافية لتوجيه التهمة ولو لم تُثبت بعض الاختبارات الفنية الواقعة موضوع التتبع.
- لا يترتب عن سلبية نتائج الاختبارات والتحاليل بذاتها سقوط القرائن المعتمدة لتوجيه التهمة متى أمكن تفسير تلك السلبية باندثار الآثار بحكم عامل الزمن.
- إذا استخلصت محكمة الموضوع من مجموع الأدلة والمؤيدات توفر أركان الجريمة وأركان المشاركة فيها وفق النصوص المنطبقة، فإن أوجه الطعن المبنية على تحريف الوقائع أو ضعف التعليل لا تُقبل متى لم تُبيّن ما يَوهَن ذلك الاستخلاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.