Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29176.2021 بتاريخ 07/01/2022 : انتفاء الفسخ عند ثبوت تنفيذ الالتزام بما يحقق غايته

J P 29176.2021/20227 janvier 2022

Principe juridique

  1. الأصل أن العقود تبرم للتنفيذ، فلا يُستجاب لطلب الفسخ متى ثبت للمحكمة تحقق تنفيذ الالتزام على نحو يحقق الغاية التي قصدها المتعاقدان من الشرط محل النزاع.
  2. إيراد الدائن المرتهن لتذكير مفاده عدم رفع الرهن إلا بعد خلاص الدين لا يُعد شرطا تعاقديا جديدا إذا كان ملازما لمقتضيات الرهن ويستقيم مع مدلول شهادة رفع اليد بوصفها وسيلة للتشطيب على التحمل الضامن للدين.
  3. الشرط المتوقف على تدخل الغير يُعد منعدما عند تعذر تنفيذه وفق مدلوله، ولا يترتب عن انعدامه سقوط الالتزامات الأصلية بين المتعاقدين متى أمكن إنفاذ العقد دون ذلك الشرط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.