Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33741 بتاريخ 31/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديمه بعد انقضاء الأجل القانوني دون قيام قوة قاهرة

J P 33741/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب عن رفع الطعن بالتعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني جزاء السقوط بما يمنع النظر في أصل الطعن.
  2. لا يُقبل التمسك بتجاوز أجل الطعن إلا إذا ثبتت قوة قاهرة حالت دون القيام بالإجراء داخل الأجل.
  3. آجال الطعن من المسقطات المتعلقة بالإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة تلقائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.