Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23363 بتاريخ 20/12/2021 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الوقائع
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة واختيار ما تطمئن إليه، ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- يعدّ الطعن المؤسس على مجرد المجادلة في استخلاص محكمة الموضوع للنتائج القانونية من عناصر الدعوى طعنا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب ويتعين رده متى استقام التعليل والتسبيب.
- يقوم القضاء الجزائي على حرية القاضي في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا، ولا يجوز معارضته في ذلك أمام محكمة التعقيب متى كان الحكم مبنيا على تعليل سليم.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و264 م ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.