Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24530 بتاريخ 24/05/2022 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفع المتعلق بالنظام العام تحت طائلة القصور في التعليل

J P 24530/202224 mai 2022

Principe juridique

  1. الدفع الذي يثير مسألة تتعلق بالنظام العام يوجب على محكمة الموضوع التعرض له صراحة ومناقشته والبت فيه.
  2. إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري من شأنه أن يغير وجه الفصل في النزاع يعد قصورا في التعليل يترتب عنه هضم حقوق الدفاع.
  3. مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون تمتد إلى التثبت من أن محكمة الموضوع قد تناولت الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام قبل ترتيب الآثار القانونية على مسؤولية الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.