Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23984.2020 بتاريخ 24/03/2021 : لا يصح إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر إلا بأدلة طبية غير مطعون فيها تثبت الخلل زمن التعاقد

J P 23984.2020/202124 mars 2021

Principe juridique

  1. إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يقتضي تلازم شرطين هما ثبوت الخلل الإدراكي بوسائل فنية أساسا وشيوع العلم بحالة ضعف العقل لدى الناس بما يحقق ركن الاشتهار.
  2. إذا تأسست القناعة على وثيقة طبية مرمية بالتدليس ومن شأن الفصل في صحتها أن يؤثر في تحديد بداية ظهور المرض المؤثرة في وجه الفصل فإن الاعتماد القطعي على التقرير المبني عليها يكون غير سليم ويقتضي عند الاقتضاء تعطيل النظر طبق الفصل 240 من م م م ت.
  3. تقدير الحالة العقلية في فترة سابقة على المعاينة لا يقوم على مجرد الاحتمال والتخمين بل يستوجب معطيات طبية موضوعية ودعما بملف طبي أو متابعة سابقة بما يكفل دقة الاستنتاج بشأن زمن التعاقد.
  4. قصور المحكمة عن مناقشة الأدلة الجوهرية للطرفين على قدم المساواة وإبداء موقفها من عناصر الإثبات المؤثرة في شروط الإبطال يجعل القرار مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع بما يعوق رقابة حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 94 من م م م ت-الفصل 240 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 38 من م م م ت-الفصل 19 من م م مت-الفصل 149 من م م م ت-الفصل 330 من م ا ع-الفصل 331-الفصل 392-الفصل 163م ا ش-الفصل 163 من م ا ش-الفصل 185 من م م م ت-الفصول 56 و 57 و 58 و 60-الفقرة 18 من الفصل 13-الفصل 60-الفصل 56-الفصل 163 من م ا ع-الفصل 540 من م ا ع-الفصل 8 و 43 و 58 و 61 من م ا ع-الفصول 92 و 98 من م م م ت-الفصل 430 من م ا ع-الفصل 580 و 583 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.