Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21413/2020 بتاريخ 13/11/2020 : نقض الحكم عند استبعاد انطباق الفصل 25 م ش دون بيان السند المادي للتكييف

J P 21413/2020/202013 novembre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع مشروط باستقراء ما له أصل ثابت بالملف وتعليل الاستخلاص تعليلا واضحا ومؤسسا على سند مادي صحيح.
  2. التسبيب السليم يقتضي تنزيل حكم القانون على الوقائع بعد تكييفها تكييفا صحيحا مع بيان السند المادي الذي اعتمدته المحكمة ووجه انطباق السند القانوني عليه.
  3. استبعاد انطباق نص قانوني على النزاع دون بيان سبب الاستبعاد ودون تحديد الطبيعة القانونية لانقطاع العلاقة الشغلية يجعل الحكم فاقدا للتسبيب السليم وموجبا للنقض.
  4. إذا ثبت أن غلق المؤسسة كان بعنوان المعاقبة واستمر لأكثر من ثلاثة أشهر فإن الوقائع تندرج ضمن الفقرة الثانية من الفصل 25 من م ش بما يرتب حق العامل في المطالبة بغرامات الطرد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.