Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21413/2020 بتاريخ 13/11/2020 : نقض الحكم عند استبعاد انطباق الفصل 25 م ش دون بيان السند المادي للتكييف
Principe juridique
- تقدير الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع مشروط باستقراء ما له أصل ثابت بالملف وتعليل الاستخلاص تعليلا واضحا ومؤسسا على سند مادي صحيح.
- التسبيب السليم يقتضي تنزيل حكم القانون على الوقائع بعد تكييفها تكييفا صحيحا مع بيان السند المادي الذي اعتمدته المحكمة ووجه انطباق السند القانوني عليه.
- استبعاد انطباق نص قانوني على النزاع دون بيان سبب الاستبعاد ودون تحديد الطبيعة القانونية لانقطاع العلاقة الشغلية يجعل الحكم فاقدا للتسبيب السليم وموجبا للنقض.
- إذا ثبت أن غلق المؤسسة كان بعنوان المعاقبة واستمر لأكثر من ثلاثة أشهر فإن الوقائع تندرج ضمن الفقرة الثانية من الفصل 25 من م ش بما يرتب حق العامل في المطالبة بغرامات الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من م ش-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.