Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35296 بتاريخ 24/11/2021 : احتساب أجل منازعة المؤمن في الضمان ينطلق من تاريخ التسلم الفعلي لمحضر البحث
Principe juridique
- أجل الواحد و العشرون يوما المنصوص عليه بالفصل 120 من م ت للتشبث بعدم التامين او بحالات الاستثناء من الضمان لا يبدأ احتسابه إلا من تاريخ تسلم المؤمن لمحضر البحث على نحو يترك أثرا كتابيا لديه.
- لا تقوم قرينة قانونية على تسلم شركة التامين نسخة من محضر البحث الجزائي بمجرد مرور شهر من تاريخ الحادث وفق الفصل 167 من مجلة التامين، ما لم يثبت بصفة قطعية حصول التسلم الفعلي.
- متى خلا الملف من دليل التسلم الفعلي لمحضر البحث فإن ترتيب سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 120 من م ت.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 167 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 120 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.