Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81874 بتاريخ 11/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بفهم الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا وفق ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تُقبل مجادلته في ذلك أمام محكمة التعقيب متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما.
- ينبني الحكم الجزائي على الجزم واليقين، وكل شك يفسر لفائدة المتهم بما يقتضي استبعاد الإدانة عند عدم ثبوت ركن الإسناد أو عدم قيام دليل ثابت ينسب الفعل إلى المتهم.
- يكون قرار محكمة الموضوع بمنتهى عدم سماع الدعوى سائغا قانونا متى استند إلى تعليل له أصل ثابت بأوراق الملف يفيد انتفاء نسبة الجريمة إلى المتهم، ولا يعيبه تمسك الطاعن بترجيح أدلة على أخرى لأن ذلك من مسائل الواقع.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج-الفصل 150 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.