Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64525.2018 بتاريخ 02/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على قيام التعليل دون تحريف
Principe juridique
- لا تكون محكمة الموضوع خارقة للقانون ولا محرفة للوقائع متى بنت قضاءها على أسباب حقيقية اقتنعت بها ولها أصل ثابت بالملف دون مسخ لمضمون المؤيدات.
- حجية الحكم المدني لا تُحتج بها إلا في حدود ما يثبت من السند الذي تأسس عليه الحكم وما ينضبط به نطاق الحق المقضي به، فإذا كان السند المحدد للحق محصورا في مقدار معيّن تعيّن حصر الاستحقاق فيه دون التوسع إلى ما عداه.
- الخلاف حول فهم الوقائع وتقييم الأدلة المعروضة من قبيل المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومتوافقا مع مقتضيات القانون.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 480 و485 من م ا ع-الفصل 481 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.