Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81183.2019 بتاريخ 01/06/2022 : رفض التعقيب متى كان تقدير محكمة الموضوع للأدلة مستندا إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق

J P 81183.2019/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وفهمها وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج منها من صميم سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على وقائع ثابتة بالأوراق وعلّل تعليلا سليما مستساغا.
  2. لا يعد عدم الاستجابة لطلب إدخال الغير موجبا للنقض متى علّلت محكمة الموضوع عدم وجاهته واستظهرت انتفاء تأثيره في عنصر الصفة أو في مآل النزاع.
  3. متى استندت محكمة الموضوع في ثبوت أركان الشغب إلى أعمال استقرائية مأذون بها قضائيا وإلى الخبرة المعتمدة، فإن منازعة الطاعن في نتائجها تعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب طالما كان التعليل كافيا وخاليا من تحريف الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.