Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30558 بتاريخ 26/01/2022 : اعتماد محكمة الأصل لتقرير الاختبار في تقدير غرامة الانتزاع يبقى من مشمول سلطتها التقديرية ما لم تشبه نقائص فاضحة

J P 30558/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لاعتماد نتيجة الاختبار المأذون به من عدمه يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا ثبت أن ما انتهت إليه مخالف لما له أصل ثابت بأوراق الملف أو أن أعمال الاختبار شابتها إخلالات شكلية أو أصلية أو نقائص فاضحة تحول دون اعتمادها.
  2. يعد تقرير الاختبار مستوفيا لأسس التقدير متى راعى المعايير الفنية والموضوعية والنصوص القانونية المنطبقة عند تحديد غرامة الانتزاع، وخاصة باعتبار طبيعة العقار ومساحته ومكوناته وموقعه وتقييم الزيادة في القيمة بالنسبة لبقية العقار غير المنتزع والوظيفة العقارية المحدثة بفعل الانتزاع وتحديد الأضرار اللاحقة بالعقار.
  3. لا يمنع قانونا الاستئناس برأي وسيط عقاري ضمن عناصر التنظير لتقدير القيمة عند تعذر الحصول على معطيات الأسعار من الجهات الرسمية، ويظل وزن ذلك خاضعا لتقدير محكمة الأصل ما دام مبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصلين 13جديد و14 من القانون عدد85 لسنة 1976 المؤرخ في 11/08/1976 المتمم والمنقح بالقانون عدد26 لسنة 2003 المؤرخ في 14/04/2003-الفصل30جديد من قانون الانتزاع للمصلحة العامة-الفصل4 من القانون عدد85 لسنة 1976 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة-قرارها عدد75399 المؤرخ في 17/06/2013-الفصل123م.م.م.ت-الفصل5 من قانون الانتزاع للمصلحة العامة-الفصل7 من قانون الانتزاع-قرارها عدد3340 المؤرخ في 03/07/2014-عدد75399 المؤرخ في 17/06/2013 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.