Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33722.2015 بتاريخ 08/04/2016 : اعتبار انقطاع العامل بسبب المرض طردا تعسفيا رهين إثبات المؤجر عدم توفر موطن شغل ملائم
Principe juridique
- يُشترط لصحة الحكم من حيث التعليل الواقعي والقانوني أن تُبرز المحكمة اطلاعها على وقائع النزاع ومستنداته وأن تمنحها التكييف القانوني الملائم مع مناقشة الدفوع الجوهرية، ويكون الحكم معيبا إذا أُسس على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على واقعة لا سند لها بالملف.
- يُعد الطرد تعسفيا إذا تم دون سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية، ويقع على المؤجر عبء إثبات قيام السبب الحقيقي والجدي الذي استند إليه في إنهاء علاقة الشغل.
- يوقف المرض عقد الشغل ولا يبرر وقف العمل إلا إذا كان بالغ الخطورة ومعالجته طويلة وكانت حاجيات المصلحة تفرض تعويض العامل المريض، ويظل على المؤجر إثبات تحقق هذه الشروط وخصوصا ما يتعلق بحاجيات المؤسسة.
- تمكين العامل المريض من مكان مناسب لوضعه الصحي يكون في إطار التوازن بين الالتزامات والحقوق دون فرض إحداث مواطن شغل جديدة، ويقع على المؤجر إثبات عدم وجود أماكن ملائمة أو عدم مناسبتها حتى لا يُنسب إليه الطرد التعسفي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-الفصل 20 م ش-الفصل 14/3 م ش-الفصل 19 من الاتفاقية المشتركة الاطارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.