Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77315 بتاريخ 28/10/2025 : لا تقوم الدعوى الحوزية إلا ببيان دقيق لعنصر المدة في الحوز والسكون عن الشغب حتى يستقيم التعليل

J P 77315/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. الدعوى الحوزية في العقارات غير المسجلة لا تتأسس على ثبوت الملكية أو نفيها وإنما غايتها حماية الحائز في الانتفاع بموضوع حوزته متى استكمل الحوز صفاته القانونية.
  2. تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته لا يَسلم من رقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان مؤسسا على تعليل سليم قائم على ما له أصل ثابت بالملف وخال من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
  3. شرط المدة في الدعوى الحوزية يقتضي من المحكمة ضبطا دقيقا لمدة الحوز السابقة على الشغب ومدة السكون اللاحقة له واستظهار ذلك في التعليل، وإلا كان الاستخلاص العام لتوفر الشروط قاصرا وموجبا للنقض.
  4. اعتماد المحكمة في الدعوى الحوزية على عناصر ذات صبغة استحقاقية دون التثبت من توفر شروط الحوز المتعلقة بموضوع الشغب ومدده القانونية يفضي إلى فساد التعليل المترتب عنه سوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 54 م م م ت-الفصول 52 و53 و54 م م م ت-الفصل 54 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.