Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83173 بتاريخ 17/06/2020 : استبعاد تطبيق قانون ضمّ الخدمات لغياب مطلب الضمّ
Principe juridique
- لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضمّ الخدمات إلا إذا توفر شرط تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات وفق الشروط والآجال التي ضبطها ذلك القانون.
- عند غياب مطلب الضمّ وفق القانون عدد 105 لسنة 1995 يبقى النزاع محصورا في طلب دفع المساهمات المخولة قانونا ولا وجه لإخضاعه لقاعدة احتساب المساهمات المقررة لضمّ الخدمات.
- يكون القرار معللا تعليلا كافيا إذا تضمّن فهما للوقائع وتطبيقا سليما للقانون واستخلاصا لنتائج قانونية مستساغة عقلا ومنطقا بما ينسجم مع أحكام الفصل 123 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت autres décisions
- القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995 الفصلين 04 و 05 منه autres décisions
- [أحكام الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- أحكام الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- أحكام الفصل 101 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.