Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83173 بتاريخ 17/06/2020 : استبعاد تطبيق قانون ضمّ الخدمات لغياب مطلب الضمّ

J P 83173/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضمّ الخدمات إلا إذا توفر شرط تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات وفق الشروط والآجال التي ضبطها ذلك القانون.
  2. عند غياب مطلب الضمّ وفق القانون عدد 105 لسنة 1995 يبقى النزاع محصورا في طلب دفع المساهمات المخولة قانونا ولا وجه لإخضاعه لقاعدة احتساب المساهمات المقررة لضمّ الخدمات.
  3. يكون القرار معللا تعليلا كافيا إذا تضمّن فهما للوقائع وتطبيقا سليما للقانون واستخلاصا لنتائج قانونية مستساغة عقلا ومنطقا بما ينسجم مع أحكام الفصل 123 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.