Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 98027 بتاريخ 29/06/2020 : رفض المؤيدات الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تتصل بالنظام العام
Principe juridique
- التعقيب بصفته طريقا غير عادي للطعن لا يعدّ درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا للخصومة، لذلك ينحصر نظر محكمة التعقيب في مراقبة مطابقة الحكم للقانون على ضوء الطلبات وأوجه الدفاع التي سبق عرضها على محكمة الاستئناف.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب إبداء مطاعن أو تقديم مؤيدات تثار لأول مرة ولم تكن محل مناقشة أمام محكمة الأصل، وتعدّ المؤيدات المستحدثة غير منتجة قانونا ما لم تكن متصلة بالنظام العام.
- متى التزمت محكمة الموضوع بحدود ما عرض عليها من معطيات وثبتت غياب ما يفيد قيام سبب قانوني يغير نتيجة التتبع، فإن قرارها يكون مؤسسا واقعا وقانونا ولا موجب لنقضه.
Textes appliqués
- التعقيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.