Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29206 بتاريخ 08/07/2022 : قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت الاستئثار بالتصرف دون اجراء الحساب
Principe juridique
- تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت وجود المال المشترك واستئثار أحد الشركاء بإدارته والتصرف فيه على وجه الانفراد دون اجراء الحساب بين الشركاء أو تمكينهم من مستحقاتهم.
- لا ينفي الانفاق على الشركاء أو التكفل بمصاريفهم قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة ما دام ذلك لا يثبت حصول التسوية والمحاسبة وتمكين كل شريك من كامل نصيبه من عائدات المشترك.
- يعد تغيير المعرف الجبائي للمال المشترك باسم أحد الشركاء ورفض رفع اليد عن المناب قرينة على توفر نية الاستئثار بالمشترك واستغلال منافعه مما يدعم قيام الركن القصدي للجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 277 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.