Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58499 بتاريخ 10/05/2018 : يتحقق اختصاص القضاء الاستعجالي متى كان الدين الكرائي محل اتفاق كتابي وحلّ أجل أدائه
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وللأدلة المعروضة عليها واستخلاصها لما يثبت بظاهر أوراق الملف يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف.
- الزيادة الآلية في معلوم الكراء متى ثبت اتفاق كتابي بشأنها ولم يثبت بالملف فسخه أو إبطاله تبقى نافذة وملزمة للطرفين ويُبنى عليها تقدير المعلوم المستحق عند حلّ أجل الأداء.
- يتدخل القضاء المستعجل دون مساس بالأصل في المسائل المتأكدة التي يترتب عن تأخيرها ضرر، ومن ذلك إلزام المستغل بالخروج عند عدم دفع معينات كراء مستحقة وثابتة بظاهر السندات وحلّ أجلها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 201 م م م ت-الفصل 29 من القانون عدد35 لسنة 1977-الفصل 482 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.