Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35892 بتاريخ 02/03/2022 : مباشرة المتضرر دعوى التعويض ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور دون المرور بالتسوية الصلحية حق لا يرتب سقوطا
Principe juridique
- إعلام المتضرر مصالح صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالحادث يندرج ضمن الإجراء الذي أوجبه الفصل173 من مجلة التأمين ولا يندمج بصفة آلية في طلب التسوية الصلحية الخاضع لآجاله وشروطه.
- مباشرة المتضرر قضائيا ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور دون المرور بالتسوية الصلحية تمثل خيارا خوله المشرع ولا يصلح ذلك وحده أساسا لاعتبار القيام مخالفا للفصل162 من مجلة التأمين.
- تقدير الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض وفق الفصل121 الفقرة الثانية من مجلة التأمين يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا قانونا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير في هذه الحدود.
- حضور المكلف العام بنزاعات الدولة بالجلسة ومباشرته الدفاع في الأصل يسقط حقه في التمسك لاحقا بخرق مقتضيات الفصل251من م م م ت المتعلقة بعرض الملف على النيابة العمومية لانتفاء الغاية من هذا الإجراء.
Textes appliqués
- الفصل185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل173 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل173و162و148من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل162من مجلة التأمين autres décisions
- الفصلين148و162 autres décisions
- الفصلين127و134من م ت autres décisions
- الفصل121من م ت autres décisions
- الفصل121من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل121 الفقرة الثانية من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل251من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.