Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33968 بتاريخ 10/05/2022 : تقدير محكمة الموضوع للاختبار لا يخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا غير محرف للوقائع
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن وأعمال الخبرة وبناء قناعتها منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس القضاء على تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف وخلا من تحريف الوقائع أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
- المنازعة التي تنصب على ترجيح اختبار على آخر أو على مناقشة منهج الخبير وتقييم وثائقه تعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ما دامت محكمة الموضوع قد بينت الأسباب التي اعتمدتها في الأخذ بالاختبار واستبعاد غيره.
- عدم إمضاء محضر جلسة لا يؤثر في حجية ما تضمنه متى ثبت أن محكمة الموضوع استخلصت منه ما يفيد الإقرار أو عدم المنازعة في أصل المديونية وقيمتها على وجه لا يتعارض مع بقية عناصر الإثبات التي اعتمدتها.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 84 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.