Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33928 بتاريخ 17/05/2022 : تعديل العقد ضمنيا يستخلص من التنفيذ دون تحفظ

قرار تعقيبي عدد 33928 بتاريخ 17/05/2022 : قيام تعديل العقد ضمنا باستنتاجه من تنفيذ الالتزام دون تحفظ

J P 33928/202217 mai 2022

Principe juridique

  1. تقدير قيام تعديل ضمني للاتفاق الأصلي يستخلص من طريقة تنفيذ العقد وما يحيط بها من مؤشرات مادية ثابتة تفيد قبول المتعاقد لأداء مغاير للمواصفات المتفق عليها دون تحفظ.
  2. لا يعد تطبيق مبدأ قوة العقد تغييراً لموضوع الاتفاق إذا اقتصر القضاء على ترتيب الأثر المالي لتغير المواصفات الفنية المنفذة متى ثبتت هذه المواصفات بأعمال الخبرة والمستندات الفنية المعتمدة.
  3. لا تقوم دعوى تحريف الوقائع أو ضعف التعليل متى بينت محكمة الموضوع عناصر استدلالها من وثائق الملف وأعمال الخبرة وبنت عليها استخلاصا سائغا يدخل ضمن سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.