Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83142 بتاريخ 28/09/2020 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إذا تم التبليغ برسالة مضمونة الوصول
Principe juridique
- إذا تم تبليغ مستندات التعقيب وفق أحكام الفقرتين 3 و 4 من الفصل 08 م مم ت فإن استيفاء شكليات التبليغ يقتضي الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ.
- عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ بخصوص الرسائل مضمونتي الوصول الموجهة إلى المعقب ضدهما يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لشكلياته القانونية ويوجب التصريح برفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 08 م مم ت-الفقرتين 3 و 4 من الفصل 08 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.