Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83142 بتاريخ 28/09/2020 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إذا تم التبليغ برسالة مضمونة الوصول

J P 83142/202028 septembre 2020

Principe juridique

  1. إذا تم تبليغ مستندات التعقيب وفق أحكام الفقرتين 3 و 4 من الفصل 08 م مم ت فإن استيفاء شكليات التبليغ يقتضي الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ.
  2. عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ بخصوص الرسائل مضمونتي الوصول الموجهة إلى المعقب ضدهما يجعل مطلب التعقيب غير مستوف لشكلياته القانونية ويوجب التصريح برفضه شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 08 م مم ت-الفقرتين 3 و 4 من الفصل 08 م مم ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.