Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 84903/84902 بتاريخ 09/06/2020 : نقض الحكم لقصور التعليل عند إغفال عناصر واقعية جدية دون تمحيصها

J P 84903/84902/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص نتائجها تبقى مشروطة بتعليل مستساغ وشامل مستند إلى عناصر الملف دون تحريف لمؤدى الشهادات أو قلب لدلالتها.
  2. إغفال المحكمة مناقشة أدلة واقعية جدية ثابتة بالملف وعدم الموازنة بينها وبين عناصر النفي يورث الحكم ضعفا في التعليل يوجب نقضه.
  3. تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون كاشفا عن تحقق أركان الجريمة أو انتفائها بدلالات لها أصل ثابت بالملف، ولا يستقيم إذا بُني على معيار غير لازم قانونا لقيام الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.