Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48721 بتاريخ 08/06/2020 : إدانة المشارك في جريمة الخيانة تقتضي تعليلا يبين الأفعال المنسوبة إليه

J P 48721/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  2. إدانة المتهم من أجل الخيانة المجردة تقتضي أن يتضمن الحكم ما يفيد قيام أركانها القانونية على وقائع ثابتة بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة التكييف.
  3. إدانة من نسب إليه دور في ارتكاب الجريمة دون بيان الأفعال المنسوبة إليه التي تستجمع عناصرها القانونية يجعل الحكم في هذا الفرع غير معلل قانونا ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.