Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40731 بتاريخ 08/06/2020 : سلامة إسناد الإدانة إلى اختبار طبي متطابق مع تصريحات المتضررة
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها متى كان مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- يسوغ لمحكمة الموضوع تأسيس الإدانة على الاختبار الطبي متى جاءت نتيجته متطابقة مع تصريحات المتضررة بما يعضد قيام الفعل الإجرامي.
- لا يقبل لدى محكمة التعقيب الطعن الذي ينتهي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وترجيحها لها طالما كان الحكم معللا ومسببا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.