Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 99144/77319 بتاريخ 02/06/2020 : انتفاء التحيل عند قيام نزاع كرائي

J P 99144/77319/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا بتوافر ركن مادي قوامه استعمال طرق احتيالية تفضي إلى تسليم موضوع الجريمة مع اقتران ذلك بنية الاستيلاء، فإذا لم يثبت استعمال وسائل الإيهام الاحتيالية واتجه النزاع إلى مجرد إخلال بالتزامات تعاقدية انصرفت عنه الصبغة الجزائية إلى الصبغة المدنية.
  2. جريمة الخيانة المجردة على معنى الفصل 297 م ج جريمة قصدية لا تتحقق إلا إذا ثبت أن التسليم كان بمقتضى عقد من العقود المحصورة وأن الحيازة وقتية، ثم تعمد الحائز اختلاس الشيء أو إتلافه أو التفويت فيه خلافا لحدود العقد وبسوء نية مع ترتب ضرر للمسلم.
  3. تقدير الوقائع واستخلاص قيام الأركان المادية والمعنوية للجريمة من عدمها من سلطة محكمة الموضوع ما دام تعليلها سائغا ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك إلا من جهة سلامة تطبيق القانون وغياب القصور الجوهري في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.