Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47982.2017 بتاريخ 05/03/2018 : رفض دعوى الطرد لعدم الإدلاء بوسيلة اثبات مقبولة قانونا

قرار تعقيبي عدد 47982.2017 بتاريخ 05/03/2018 : عدم قيام الطرد التعسفي إلا بإثبات واقعة الطرد بوسيلة مقبولة قانونا

J P 47982.2017/20185 mars 2018

Principe juridique

  1. إثبات الالتزام يبقى محمولا على من يدعيه، ولا يُعفى من هذا العبء إلا إذا قدّم ما يقيم الدليل وفق القواعد القانونية المعمول بها.
  2. العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، وللمحكمة أن تستخلص قيامها أو انقطاعها من الوثائق الكتابية الراجعة للملف كبطاقات الخلاص وكشف التصريح بالأجور متى كانت لها دلالة ثابتة.
  3. شهادة السماع لا تعد وسيلة إثبات منتجة متى كان الشاهد ينقل ما بلغه من الغير دون معاينة، وللمحكمة أن تطرحها وتستنتج عدم قيام الواقعة المدعى بها عند غياب دليل مقبول قانونا.
  4. السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد تقتضي وزن وسائل الإثبات المعروضة عليها، وينتهي نفي الطرد عند عدم الإدلاء بوسيلة إثبات مقبولة تقيم الدليل على حصوله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.