Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33869.2021 بتاريخ 16/02/2022 : رفض الدعوى استنادا إلى عدم تسجيل العقد دون تفعيل آلية الإيداع للتسجيل يعد خطأ في تطبيق الفصل 87
Principe juridique
- لا يترتب عن عدم تسجيل العقد بطلانه ولا المساس بحقوق المتعاقدين، لأن مقتضيات التسجيل تتصل أساسا بحق الإدارة في استخلاص مستحقاتها الجبائية.
- متى قُدِّمت للمحكمة وثيقة أو عقد غير مسجل ولا يحمل ما يفيد إعفاءه من التسجيل، تعيّن على القاضي تفعيل الإجراء المقرر قانونا بإيداعه بكتابة المحكمة لإحالته فورا على قابض المالية المختص قصد التسجيل بدل اتخاذ موقف سلبي برفض الدعوى.
- إذا لم ينازع الخصم في مضمون النسخة الضوئية للعقد فإنها تكتسب حجيتها وتُعامل كالأصل طبق القاعدة التي تعتبر نسخ العقود كأصولها عند الإقرار بصحتها ممن يحتج بها ضده.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 56 فقرة خامسة من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي-القرار التعقيبي المدني عـ67418ـدد في 07 أكتوبر 1999-القرار المدني عـ1798ـدد مؤرخ في 24 أكتوبر 2005-الفقرة الثانية من الفصل 10 من الدستور-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 581 من م ا ع-الفصل 20 من م ح ا ج-الفصل 13 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 470 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.