Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90710/90677 بتاريخ 03/09/2025 : تجريم الشهادة زورا في قضية مدنية يقتضي أن تكون الشهادة متلقاة من قاض

J P 90710/90677/20253 septembre 2025

Principe juridique

  1. تجريم تعمد أداء شهادة زورا في قضية مدنية يفترض أن تكون الشهادة مما يجيز القانون التعويل عليه في الخصومة المدنية، فإذا كانت الشهادة واقعة تلقيها على غير الصورة التي يفرضها القانون المدني اعتبرت باطلة ولا يعتد بها فلا تقوم بها الجريمة الجزائية.
  2. عبارة الإدلاء بالشهادة في إطار قضية مدنية لا تمتد إلى كل محرر عرفي معرف عليه بالإمضاء أعد للاستشهاد به، وإنما تنصرف إلى الشهادة التي تم تلقيها أمام سلطة قضائية أو سلطة مختصة مخولة قانونا لتلقي الشهادة بما يحقق صفة الشهادة القانونية.
  3. لا يجوز للمحكمة إحداث تجريم جديد بتوسيع مدلول الشهادة المجرمة ليشمل وثائق لا تعد شهادة قانونا، لأن ذلك يمثل خلطا بين مفاهيم قانونية مختلفة ويؤدي إلى خرق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.