Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73692.2019 بتاريخ 03/12/2019 : ضم قضيتين مختلفتين في الموضوع والسبب لا يجيز معاملتهما كاستئناف واحد بما يحرم الخصم من مناقشة دفوعه
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة اعتبار الطعن بالاستئناف منصبا على حكم واحد إذا ثبت من أوراق الملف وجود استئنافين موجهين إلى حكمين ابتدائيين مستقلين يختلفان في الموضوع والسبب ولو اتحدت الأطراف، لأن ذلك يؤدي إلى تطبيق خاطئ لمحل النزاع ويستوجب النقض.
- إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية المثارة أمامها وعدم الرد عليها قبولا أو رفضا يجعل الحكم قاصر التسبيب ضعيف التعليل بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون ويعرضه للنقض.
- لا يكفي لتعليل القضاء الاكتفاء بعبارة عامة مفادها عدم الإدلاء بما يفيد صرف المستحقات إذا كانت هناك دفوع قانونية من شأنها، لو ثبتت، أن تنفي الالتزام أو تنقل عبء الإثبات، إذ يتعين على المحكمة بحثها والجواب عنها صراحة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.