Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26568.2021 بتاريخ 06/07/2021 : يثبت اتصال القضاء في نزاع صفة مجلس الإدارة متى كان الحكم السابق قد حسم ذات المسألة القانونية بما يمنع إعادة طرحها تحت غطاء طلب بطلان مداولات لاحقة

قرار تعقيبي عدد 26568.2021 بتاريخ 06/07/2021 : اعتبار التنصيص بجدول الأعمال على تغيير بعض فصول القانون الأساسي كافيا لصحة المداولة في شرط عدم المنافسة

J P 26568.2021/20216 juillet 2021

Principe juridique

  1. تتوفر قرينة اتصال القضاء متى سبق صدور حكم باتّ حسم صفة التمثيل القانوني لهيئة التسيير، فلا يجوز إعادة إثارة ذات المسألة تحت غطاء دعوى أخرى ترمي إلى بطلان مداولات لاحقة مؤسسة على نفس المنازعة في الصفة.
  2. يكفي لصحة مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة أن يتضمن جدول الأعمال التنصيص على تغيير بعض فصول القانون الأساسي، باعتبار أن هذا العنوان يستوعب كل تنقيح يمس العقد التأسيسي دون اشتراط تفصيل كل بند على حدة.
  3. تخضع مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة في تنقيح العقد التأسيسي لقاعدة الأغلبية والنصاب المقررين بمجلة الشركات التجارية، ولا يُشترط الإجماع إلا بنص خاص، فلا يُمكن إقراره بالقياس أو بالاستناد لاجتهادات أجنبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.