Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41960.2021 بتاريخ 03/04/2023 : يكون الحكم العقاري مستوجبا للنقض متى خلا من تعليل يبرز الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها
Principe juridique
- يكون الحكم قابلا للنقض إذا صدر دون تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ودون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها المحكمة في تكوين قناعتها.
- تلتزم محكمة الموضوع عند الفصل في نزاعات التسجيل الإجباري بإنجاز الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية اللازمة عبر تطبيق مؤيدات الأطراف على العين وسماع بينة مستفيضة ثم استخلاص النتائج القانونية منها.
- لا يكون تعليل الأحكام قانونيا ومحققا لغاياته إلا إذا انبنى على أسباب واضحة وسائغة وشاملة لرد المحكمة على الدفوع الجوهرية، وإلا عُدّ الحكم مستهدفا للنقض لقصور التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.