Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33008 بتاريخ 14/03/2022 : سقوط أجل الاستئناف لا يستقيم دون بحث جدي في الدفوعات المتعلقة بالتحيل في إجراءات الإعلام بالحكم

قرار تعقيبي عدد 33008 بتاريخ 14/03/2022 : سقوط أجل الاستئناف لا يقوم إذا أُثيرت مؤيدات جدية تفيد تعذر ممارسة الطعن في ميعاده دون أن تتثبت المحكمة منها

J P 33008/202214 mars 2022

Principe juridique

  1. اعتبار الطعن بالاستئناف ساقطا لفوات الأجل يقتضي من محكمة الموضوع التثبت من سلامة إجراءات الإعلام بالحكم ومن تحقق شروط انطلاق الأجل على الوجه الذي رتبه القانون.
  2. إذا تمسك الطاعن بمؤيدات جدية تفيد تعذر ممارسته للطعن داخل الأجل القانوني بسبب ما شاب الإعلام بالحكم من تحيل أو عوائق موضوعية، تعين على المحكمة مناقشة تلك الدفوعات والقيام بالتحقيقات الاستقرائية اللازمة قبل ترتيب جزاء السقوط.
  3. إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية المتعلقة بسلامة التبليغ وبما قد يمنع مباشرة الطعن داخل الأجل يعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.