Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80087/2020 بتاريخ 19/06/2020 : رفض توجيه اليمين الحاسمة على الممثل القانوني للشخص المعنوي لا يكون وجيها إلا عند قيام مانع قانوني
Principe juridique
- يجوز توجيه اليمين الحاسمة في كل دعوى وفي كل درجة من التقاضي ولو لم توجد بداية حجة لإثبات المطلب أو الدفع.
- يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الممثل القانوني للشخص المعنوي بشرط أن تنصب على وقائع تتصل بعلمه الشخصي المرتبط بأعمال الإدارة والتصرف الجارية في مدة ولايته.
- لا يرفض احتكام الخصم لليمين الحاسمة بدعوى عدم وضوح الجهة الموجهة إليها متى ثبت استقرار الطلب على توجيهها للممثل القانوني المباشر للشخص المعنوي في الوقائع المطلوب التحليف بشأنها.
- يعد رفض توجيه اليمين الحاسمة دون قيام مانع قانوني مخالفة للقانون وسببا لنقض القرار لضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 497 من م ا ع-الفصل 498 من ذات المجلة-الفصل 498 من م ا ع-الفصل 500 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.