Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80087/2020 بتاريخ 19/06/2020 : رفض توجيه اليمين الحاسمة على الممثل القانوني للشخص المعنوي لا يكون وجيها إلا عند قيام مانع قانوني

J P 80087/2020/202019 juin 2020

Principe juridique

  1. يجوز توجيه اليمين الحاسمة في كل دعوى وفي كل درجة من التقاضي ولو لم توجد بداية حجة لإثبات المطلب أو الدفع.
  2. يجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى الممثل القانوني للشخص المعنوي بشرط أن تنصب على وقائع تتصل بعلمه الشخصي المرتبط بأعمال الإدارة والتصرف الجارية في مدة ولايته.
  3. لا يرفض احتكام الخصم لليمين الحاسمة بدعوى عدم وضوح الجهة الموجهة إليها متى ثبت استقرار الطلب على توجيهها للممثل القانوني المباشر للشخص المعنوي في الوقائع المطلوب التحليف بشأنها.
  4. يعد رفض توجيه اليمين الحاسمة دون قيام مانع قانوني مخالفة للقانون وسببا لنقض القرار لضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 497 من م ا ع-الفصل 498 من ذات المجلة-الفصل 498 من م ا ع-الفصل 500 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.