Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65463 بتاريخ 15/05/2024 : لا يقبل التمسك أمام محكمة الإحالة بسبب قانوني سبق لمحكمة التعقيب أن استبعدت تطبيقه على النزاع

J P 65463/202415 mai 2024

Principe juridique

  1. إذا سبق لمحكمة التعقيب أن استبعدت تطبيق نص قانوني على النزاع واعتبرت التمسك به غير جائز أو غير منطبق، امتنع على الخصوم إعادة إثارة ذلك الأساس القانوني أمام محكمة الإحالة لأن المسألة تكون قد اتصل بها القضاء تعقيبيا.
  2. مخالفة محكمة الإحالة لمقتضيات الفصل 191 من م م م ت تتحقق عندما تبت في الدعوى على أساس قانوني خارج نطاق ما تسلط عليه النقض، إذ تلتزم بالبت في الإشكال القانوني الذي حددته محكمة التعقيب سند تعهدها.
  3. لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انصب على أساس قانوني لم تؤسس عليه محكمة الأصل قضاءها ولم ترتب عنه أثرا قانونيا، لأن ذلك يجعل المطعن غير متلائم مع مستندات القرار المنتقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.