Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29401/2021 بتاريخ 30/04/2021 : لا يوصف الطرد بالتعسف لمجرد مخالفة المؤجر لاقتراح مجلس التأديب الاستشاري

J P 29401/2021/202130 avril 2021

Principe juridique

  1. لا يكفي لسلامة تكييف الطرد كتعسفي أن تتعرض محكمة الموضوع للأفعال المنسوبة للأجير عرضا، بل يتعين عليها تحديد موقفها صراحة من ثبوت الخطأ الفادح أو انتفائه حتى يستقيم تسبيبها وتخضع لرقابة محكمة التعقيب.
  2. رأي اللجنة الاستشارية للمؤسسة عند انتصابها كمجلس تأديب يظل ذا صبغة استشارية، فلا ينشئ التزاما قانونيا على المؤجر باتباع العقوبة المقترحة عند اتخاذ القرار التأديبي.
  3. عند ثبوت وجود سبب حقيقي وجدي للطرد مع عدم احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية، يكون نطاق التعويض خاضعا للفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر من م ش لا للفقرة الأولى، ويقدّر في حدودها بحسب طبيعة الإجراءات وأثرها على حقوق العامل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 13 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021-الفصل 14 رابعا من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 160 من م ش-الفصل 38 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 37 من هذه الاتفاقية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.