Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37378 بتاريخ 22/03/2022 : بطلان محضر العقلة التوقيفية عند إغفال التنصيص الوجوبي على عدد الترسيم بالسجل التجاري

J P 37378/202222 mars 2022

Principe juridique

  1. يترتب البطلان على محضر العقلة التوقيفية إذا أغفل البيانات الوجوبية التي جعلها القانون شرطا لصحته، ومن ذلك التنصيص على عدد ترسيم المدين المعقول عنه بالسجل التجاري ومكانه إن كان تاجرا أو التنصيص صراحة على عدم ترسيمه.
  2. لا يجوز للمحكمة تجاوز الجزاء الشكلي المقرر لبطلان محضر العقلة التوقيفية بالانصراف إلى مناقشة صفة المدين كتاجر من عدمها متى ثبت من الوثائق أنه مرسم بالسجل التجاري، لأن مناط البطلان هو إغفال التنصيص الوجوبي لا تقدير الصفة.
  3. يتعين على المحكمة المدنية إيقاف النظر في الدعوى متى كان موضوعها مرتبطا بتداع جزائي قائم يتعلق بذات محل النزاع، وذلك إلى حين صدور حكم بات في الدعوى العمومية، اتقاء لتضارب الأحكام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.