Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 68575 بتاريخ 15/05/2020 : التعويض عن خسارة الدخل يقتضي ثبوت عمل المتضرر زمن الحادث

J P 68575/202015 mai 2020

Principe juridique

  1. مرحلة التسوية الصلحية في مادة حوادث المرور هي خيار للمتضرر وليست إلزاما، ولا يترتب عن عدم سلوكها حرمان المرافق من حقه في مقاضاة أي شركة تأمين مؤمنة لإحدى الوسائل المشاركة في الحادث.
  2. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات ممارسة نشاط مهني فعلي متى كانت النصوص المنظمة للتعويض جاءت مطلقة وأقرت إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم توفر أجرة فعلية، بما يفيد افتراض المقدرة المهنية لمن بلغ سن الرشد والتعويض عن الانتقاص منها.
  3. التعويض عن الخسارة في الدخل عن العجز المؤقت على العمل لا يُقضى به إلا إذا ثبت أن المتضرر كان يباشر عملا زمن الحادث ولو بصفة مؤقتة أو عرضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.