Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60066 بتاريخ 06/03/2024 : يوجب نقض الحكم إذا أغفل بحث عنصر جوهري من شأنه تغيير الحالة المنطبقة في جدول تحديد المسؤوليات

قرار تعقيبي عدد 60066 بتاريخ 06/03/2024 : نقض قرار تحديد المسؤولية عند إغفال منازعة جوهرية مؤثرة في تكييف حالة جدول تحديد المسؤوليات

J P 60066/20246 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير وقائع الحادث وتحديد المسؤولية من سلطة محكمة الأصل في استخلاصها من أدلة الملف دون رقابة تعقيبية، بشرط أن تكون الاستخلاصات مؤسسة على عناصر ثابتة بالملف ومتوافقة مع حكم القانون.
  2. يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع إذا أيد تطبيق حالة من جدول تحديد المسؤوليات دون التعرض لمنازعة جوهرية من شأنها تغيير الحالة المنطبقة وتعديل نسبة المسؤولية.
  3. إغفال المحكمة لمناقشة عنصر مادي ثابت بالملف ومؤثر في تكييف المسؤولية يؤدي إلى انحراف الحكم عن حقيقة ماديات الحادث ويعرضه للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.