Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60066 بتاريخ 06/03/2024 : يوجب نقض الحكم إذا أغفل بحث عنصر جوهري من شأنه تغيير الحالة المنطبقة في جدول تحديد المسؤوليات
قرار تعقيبي عدد 60066 بتاريخ 06/03/2024 : نقض قرار تحديد المسؤولية عند إغفال منازعة جوهرية مؤثرة في تكييف حالة جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- تقدير وقائع الحادث وتحديد المسؤولية من سلطة محكمة الأصل في استخلاصها من أدلة الملف دون رقابة تعقيبية، بشرط أن تكون الاستخلاصات مؤسسة على عناصر ثابتة بالملف ومتوافقة مع حكم القانون.
- يكون القرار مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع إذا أيد تطبيق حالة من جدول تحديد المسؤوليات دون التعرض لمنازعة جوهرية من شأنها تغيير الحالة المنطبقة وتعديل نسبة المسؤولية.
- إغفال المحكمة لمناقشة عنصر مادي ثابت بالملف ومؤثر في تكييف المسؤولية يؤدي إلى انحراف الحكم عن حقيقة ماديات الحادث ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.